السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
467
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
القول الثاني : أنّ العصفر طيب ، ويجب به الفدية على المحرم ، ذهب إليه الحنفيّة « 1 » . 2 - قضاء الشهوة : يحظر على المحرم الالتذاذ الجنسي مطلقاً ، سواء كان بالنساء ، أو بغير ذلك ، وقيل بتضاعف الحرمة حال الإحرام فيما كان محرّماً منه بالأصل . وعليه فقد اتفق الفقهاء على حرمة الجماع ومقدّماته من اللمس والتقبيل والمداعبة على المحرم ، وكذا النظر بشهوة ، والتفكّر كذلك ؛ فهو محظور على المحرم وإن اختلف الفقهاء في ايجابه للكفّارة وإفساد الحجّ في حال استدامته حتى خروج المني « 2 » ) . ثمّ إنّ هناك اموراً قد اختلف في حظرها على المُحرِم هي : 1 - عقد النكاح : اختلف الفقهاء في حرمة عقد النكاح
--> ( 1 ) المبسوط ( للسرخسي ) 4 : 122 ، 126 . بدائع الصناع 2 : 185 ، 190 . الهداية ( للمرغيناني ) 1 : 139 ، 160 . فتح القدير 2 : 348 ، 441 . ( 2 ) انظر : تذكرة الفقهاء 7 : 381 . مستند الشيعة 11 : 355 . موسوعة الفقه الإسلامي 6 : 534 - 544 . الاقناع ( لابن منذر ) 1 : 211 . المجموع 7 : 291 . المبدع ( لابن مفلح ) 3 : 152 . مواهب الجليل 3 : 166 .